كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

لأن هذا عام يتناول (¬1) الأمر بالحج الكافر، فإذا تناوله الأمر تناوله النهي؛ لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي بخلاف العكس.
وحجة القول بعدم الخطاب: أن الكافر لو أمر بالفروع لأمر بها: إما حالة الكفر، وإما بعد الكفر، وكلا الأمرين خلاف الإجماع.
وذلك: أنه إذا قلنا: هو (¬2) مأمور بالفروع في (¬3) حالة كفره فذلك خلاف الإجماع؛ لأن الأمة مجمعة (¬4) على أنه لا يقال: صل، وأنت كافر.
وإذا قلنا: مأمور بها بعد الكفر (¬5) فهو خلاف الإجماع أيضًا، لقوله عليه السلام: "الإِسلام يجبّ ما قبله" (¬6) وأجمعت الأمة على ذلك أيضًا (¬7).
أجيب عن هذا: بأنه أُمر حالة الكفر بأن يسلم ويفعل العبادات (¬8) كما خوطب المحدث حالة الحدث بالصلاة، فمعنى ذلك: أنه يؤمر بأن يتطهر ويصلي، فزمان الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع الفعل المكلف، كما أن زمان الحدث ظرف للمخاطب (¬9) بالصلاة؛ لأنه (¬10) ظرف لوقوع الصلاة، فلا
¬__________
(¬1) في ز: "فيتناول".
(¬2) "هو" ساقطة من ز وط.
(¬3) في ط: "وذلك أنه حالة كفره".
(¬4) في ط وز: "مجتمعه".
(¬5) في ط: "بعد زوال".
(¬6) في ز: "يجب ما قبله ولا يجب ما بعده".
(¬7) ذكر هذه الحجة القرافي في شرح التنقيح ص 165.
(¬8) في ز: "العبادة".
(¬9) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "للمخاطب".
(¬10) في ط وز: "لا أنه".

الصفحة 682