كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

تقول (¬1) له: صل وأنت محدث، بل تقول له: يجب عليك أن تزيل (¬2) الحدث وتصلي فأنت الآن مكلف بذلك، فكذلك نقول للكافر: أنت (¬3) الآن مكلف بإزالة الكفر وإيقاع الفروع، لا أنك مكلف بإيقاع الفروع (¬4) في زمان الكفر (¬5)، فهذا الجواب يرد ما قالوا (¬6) من أنه لا يصح (¬7) خطاب الكافر في حال كفره.
وأما قولهم: لا يصح خطاب الكافر بعد كفره لقوله عليه السلام: "الإِسلام يجبّ ما قبله".
فيستدل على بطلانه بهذا الحديث بعينه، وذلك: أن الجبّ معناه: القطع، وإنما يقطع ما هو متصل فيدل هذا الحديث على أن الخطاب بالتكليف قد اتصل، فلولا القاطع (¬8) لاتصل التكليف وبقي مستمرًا.
وحجة الخطاب بالنواهي دون الأوامر: أن النواهي يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يقصد إليها، وأما الأمر فلا يخرج من عهدته (¬9) حتى يعتقد وجوبه، وذلك: أن المأمور به يتوقف على النية والاعتقاد، وذلك
¬__________
(¬1) في ط: "يقال".
(¬2) في ط: "محدث كافر بل نقول يجب عليك أن تزول".
(¬3) "أنت" ساقطة من ز.
(¬4) "الفروع" ساقطة من ز.
(¬5) ذكر هذا الجواب القرافي في شرح التنقيح ص 165.
(¬6) في ط: "قاله".
(¬7) في ز: "يصلح".
(¬8) في ز وط: "القطع".
(¬9) في ز: "عهدتها".

الصفحة 683