كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

لا يصح من الكافر، فلا يؤمر بما لا يصح منه، وأما المنهي (¬1) عنه فيخرج الإنسان عن عهدته بدون نية واعتقاد (¬2).
[ورد هذا: بأنه يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية كزوال النجاسة] (¬3).
حجة خطاب المرتد دون الأصلي: أن المرتد قد تقدمت له (¬4) حالة (¬5) التكليف فوجب استصحابها بخلاف الأصلي؛ لأن الأصل استصحاب الحال (¬6).
قوله: (وفائدة الخلاف: ترجع إِلى مضاعفة العذاب (¬7) في الآخرة، وعينه الإِمام، أو إِلى (¬8) غير ذلك، وبسطه في (¬9) غير هذا الكتاب).
ش: هذا هو المطلب الثاني: وهو ثمرة الخلاف.
قال الإمام فخر الدين في المحصول: لا فائدة للتكليف (¬10) إلا مضاعفة
¬__________
(¬1) في ط: "النهي".
(¬2) في ط: "ولا اعتقاد".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) في ز: "به".
(¬5) "حالة" ساقطة من ط.
(¬6) في ز وط: "فوجب استصحابها؛ لأن الأصل استصحاب الحال بخلاف الأصلي".
(¬7) في أوخ: "العقاب".
(¬8) في ط: "أولى".
(¬9) في ز: "وبسط ذلك في".
(¬10) في ز: "في التكليف".

الصفحة 684