المكروه مكروهًا، وكون المباح مباحًا فالأحكام الثلاثة تكليفية كما قاله (¬1) أبو إسحاق الإسفراييني.
فالخلاف إذًا في اللفظ لا في المعنى؛ إذ لا خلاف بين القولين في المعنى.
قوله: (يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات).
ش: يعني أن خطاب التكليف الذي كلف الله به عباده يشترط فيه: أن يكون المكلف عالمًا (¬2) بأنه كلف (¬3)، أما إذا لم يعلم أنه كلف به فإنه معذور.
فإن من (¬4) فعل محرمًا غير عالم بتحريمه أو ترك واجبًا غير عالم بوجوبه فلا إثم عليه، [ومن وطئ امرأة يظن أنها زوجته، أو شرب خمرًا يظن أنه خل فلا إثم عليه] (¬5) بالإجماع (¬6)؛ لعدم العلم؛ إذ العلم شرط في التكليف.
والدليل على أن العلم شرط في التكليف: قوله تبارك وتعالى (¬7): {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (¬8)، نفى التعذيب حتى يحصل العلم بالتبليغ.
¬__________
(¬1) في ز: "قال".
(¬2) "عالمًا" ساقطة من ز
(¬3) في ط: "كلف به".
(¬4) "من" ساقطة من ط.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقطة من ط.
(¬6) في ز: "بإجماع".
(¬7) "تبارك وتعالى" لم ترد في ط.
(¬8) سورة الإسراء آية رقم (15).