كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب، والشروط، والموانع، وليس ذلك عامًا فيها).
ش: أي: ليس عدم اشتراط العلم والقدرة عامًا في جميع الأسباب والشروط؛ بل يشترط العلم والقدرة وغيرهما في بعض الأسباب، وقد بيّن ذلك بقوله بعد: وقد يشترط في السبب العلم كما سيأتي بيانه (¬1).
قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب إِلى آخره).
مثال الأسباب: نصب الزوال وقتًا للظهر.
ومثال الشروط: نصب الحول للزكاة (¬2).
ومثال الموانع: نصب الحيض مانعًا للصلاة والصوم، ونصب القتل والرق والكفر مانعًا من الميراث وغير ذلك.
والباء في قوله: (بكثير) بمعنى (¬3) مع؛ إذ لا يخاطب الإنسان بتحصيل الأسباب والشروط وانتفاء (¬4) الموانع وإنما يخاطب بالحكم عند حصولها.
قوله: (فلذلك (¬5) نوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإِتلاف).
[الإشارة تعود على قوله: لا يشترط شيء (¬6) من ذلك، أي: ولأجل عدم
¬__________
(¬1) انظر (2/ 79) من هذا الكتاب.
(¬2) في ط وز: "نصب الحول للزكاة، ونصب الطهارة للصلاة".
(¬3) "بمعنى" ساقطة من ط.
(¬4) "وانتفاء" ساقطة من ط.
(¬5) في ط: "ولذلك".
(¬6) في ط: "فيه شيء".

الصفحة 76