كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

اشتراط العلم والقدرة في خطاب الوضع نوجب الضمان على المجانين والغافين] (¬1) [بسبب الإتلاف] (¬2)؛ [لأن المجنون أو الغافل (¬3)] (¬4) أو النائم (¬5) إذا أتلف شيئًا: وجب عليه غرمه، وإن لم يكن عالمًا بما أتلفه (¬6) ولا قادرًا على التحرز من إتلافه (¬7).
قوله: (لكونه من باب الوضع الذي معناه أن الله تعالى (¬8) قال: إِذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا).
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه يقول: إنما قلنا بثبوت الضمان على المجانين والغافلين من غير علمهم ولا قدرتهم على التحرز من (¬9) الإتلاف لكون هذا من خطاب الوضع الذي معناه في الشرع أن الله تعالى (¬10) يقول [لعباده] (¬11): إذا وقع هذا الإتلاف [مثلاً] (¬12) فاعلموا أني حكمت
¬__________
(¬1) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(¬3) في ز: "والغافل"
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬5) في ط: "والنائمين".
(¬6) في ط: "أتلف".
(¬7) في ط: "من إتلاف"، وفي ز: "عن الإتلاف".
(¬8) في ش: "تبارك وتعالى"، والأولى حذف عبارة: "أن الله تعالى قال"، ويضاف حرف: "لو" فتكون العبارة: "لو قال".
(¬9) في ز: "عن".
(¬10) ز: "تبارك وتعالى"، و"تعالى" لم ترد في ط.
(¬11) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬12) "مثلاً" وردت في ط وز، ولم ترد في الأصل.

الصفحة 77