بالضمان.
[قوله: (إِذا وقع هذا في الوجود)، تقديره: إذا وقع السبب فاعلموا أني حكمت بالحكم، وإذا عدم الشرط (¬1) فاعلموا أني حكمت بعدم الحكم، وإذا وقع المانع فاعلموا أني حكمت بعدم الحكم] (¬2).
قوله: (ومن ذلك الطلاق بالإِضرار والإِعسار، والتوريث بالأنساب).
ش: يعني: ومن خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه العلم والقدرة: الطلاق بسبب الإضرار بالزوجة، والطلاق بسبب الإعسار (¬3) بنفقة الزوجة، فإنه يقضى [على الزوج] (¬4) بالطلاق بسبب الإضرار، أو بسبب (¬5) الإعسار بالإنفاق وإن كان الزوج مجنونًا غير عالم ولا قادر، أي (¬6): وإن كان زمنًا عاجزًا عن النفقة.
وكذلك التوريث بالأنساب فيقضى بالتوريث للوارث وإن لم يعلم الوارث بموت الموروث (¬7)، فإن الإنسان إذا مات له قريب (¬8) دخلت التركة في ملكه بنفس موت قريبه، وإن لم (¬9) يعلم الوارث، ولا كان (¬10) ذلك
¬__________
(¬1) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "وقع الشرط".
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬3) في ط: "الإضرار".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) في ز: "وبسبب".
(¬6) "أي" ساقطة من ط وز.
(¬7) في ط وز: "الموروث".
(¬8) في ط: "لتقريب".
(¬9) "لم" ساقطة من ط.
(¬10) في ز: "ولكن".