بقدرته (¬1)، حتى لو كان في التركة من يعتق عليه لعتق (¬2).
قوله: (وقد يشترط في السبب العلم كإِيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص).
ش: هذا بيان خطاب الوضع الذي يشترط فيه علم المكلف، وهو القسم القليل المقابل للقسم الكثير المشار إليه بقوله (¬3): وهو الخطاب بكثير من الأسباب، مفهومه أن هناك قسمًا قليلاً من خطاب الوضع يشترط فيه (¬4) [علم المكلف وقدرته] (¬5).
مثله المؤلف بقوله: كإيجاب الزنا للحد، والقتل للقصاص، فإن من (¬6) وطئ أجنبية يظنها (¬7) زوجته لا حد عليه (¬8)؛ لعدم علمه وإن وجب عليه الصداق.
وكذلك من قتل رجلاً خطأ لا قصاص عليه، وإن وجبت عليه الدية
¬__________
(¬1) في ز: "لا بقدرته".
(¬2) ذكر هذه الأمثلة القرافي في شرح التنقيح ص 80، والمسطاسي في شرح التنقيح في ص 32.
(¬3) في ط: "قوله".
(¬4) في ط وز: "فيه ذلك"
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(¬6) "من" ساقطة من ز.
(¬7) في ط: "يظنها أنها".
(¬8) هذا على مذهب المالكية، انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 317.
وخالف في ذلك الحنفية وقالوا: عليه الحد، يقول الزيلعي: يحد بوطء امرأة أجنبية وجدت في فراشه، كان قال: ظننت أنها امرأتي.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/ 178.