الجنايات (¬1) التي لا توجب العقوبة وإنما توجب الغرامة وهي الإتلافات، فإن من أتلف شيئًا يجب عليه غرمه، ولا يشترط فيه علمه ولا قدرته على التحرز من إتلافه، ولا فرق (¬2) بين العمد والنسيان والعلم والجهل؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء.
والفرق بين الجنايات التي توجب العقوبة، والجنايات التي توجب الغرامة:
أن العقوبة زاجرة، والغرامة جابرة، فأين إحداهما (¬3) من الأخرى (¬4)، فإن العقوبات (¬5) من باب الزواجر، والغرامات (¬6) من باب الجوابر، وشرعت الزواجر لدرء المفاسد المتوقعة، وشرعت الجوابر لاستدراك المصالح الفائتة، هذا بيان أحد (¬7) القسمين اللذين يشترط فيهما علم المكلف وقدرته، وهو أسباب العقوبات.
وأما القسم الثاني: وهو أسباب انتقال الأملاك في الأعيان والمنافع (¬8)
¬__________
(¬1) في ز: "الجناية".
(¬2) في ز وط: "ولا فرق في ذلك".
(¬3) في ط: "أحدهما".
(¬4) في ز: "الآخر".
(¬5) في ز: "العقوبة".
(¬6) في ز: "الغرامة".
(¬7) "أحد" ساقطة من ز.
(¬8) في ز: "المنافع الأعيان والمنافع".