كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

حرام: خطاب تكليف، ومن حيث إنها سبب للعقوبة: خطاب وضع.
وكذلك أسباب انتقال الأملاك: كالبيع والصدقة، فمن (¬1) حيث إنها مباحة أو مندوبة (¬2): خطاب تكليف، ومن حيث إنها سبب انتقال الملك (¬3) خطاب وضع (¬4).
وقال غيره: و (¬5) من أمثلة اجتماع الخطابين أيضًا: النكاح، والطلاق، والرجعة، والظهار (¬6)، والإيلاء، واللعان، والخلع، والرضاع، والعتاق، والطهارة، والستارة في الصلاة وغير ذلك (¬7).
وهذه الأشياء كلها يشترط فيها العلم والقدرة (7).
¬__________
(¬1) في ز: "من".
(¬2) في ط: "ومندوبه".
(¬3) في ط: "الأملاك".
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: الفروق 1/ 163.
(¬5) "الواو" ساقطة من ط.
(¬6) في ز: "والظاهر".
(¬7) يقول المسطاسي في شرح التنقيح: التمثيل على اجتماع خطاب الوضع وخطاب التكليف، فاجتماعهما في شيء واحد كالزنا والسرقة والقتل والنكاح، والطلاق، واللعان، والعقود، والطهارة وما أشبه ذلك، فالسرقة والزنا من حيث كونها أسباب للعقوبات هي: وضعية، ومن حيث كونها محرمة هي: تكليفية، والنكاح من حيث هو سبب للإباحة فهو وضعي، ومن حيث كونه مندوبًا أو مباحًا فهو تكليفي، والطلاق من حيث هو سبب التحريم: وضعي، ومن حيث كونه مباحًا أو مكروهًا فهو: تكليفي، واللعان من حيث هو سبب في نفي الولد وتأبيد التحريم: وضعي، ومن حيث كونه واجبًا أو مباحًا: تكليفي، والعقود من حيث إنها سبب في انتقال الأملاك هي: وضعية، ومن حيث إنها مباحة هي: تكليفية.
انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 33.

الصفحة 84