قال المؤلف في القواعد (¬1): مثال (¬2) انفراد خطاب الوضع كالزوال أو طلوع (¬3) الهلال، ودوران الحول ونحوها، فإنها خطاب الوضع؛ إذ ليس فيها أمر ولا نهي (¬4) ولا إذن من حيث هي كذلك.
ومثال انفراد خطاب التكليف كأداء الواجبات، واجتناب المحرمات: كإيقاع الصلاة (¬5)، وترك المنكرات (¬6).
فإن الشرع لم يجعل هذه الأشياء سببًا لفعل آخر نؤمر به وننهى (¬7) عنه، وإن (¬8) كان الشرع قد جعلها سببًا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب؛ لأن هذه الأمور ليست أفعالاً للمكلف، ونحن لا نعني بكون (¬9) الشيء سببًا إلا كونه وضع بسبب (¬10) الفعل من قبل المكلف (¬11).
وهذا الذي ذكره المؤلف في القواعد من انفراد خطاب التكليف مخالف لما ذكره في الشرح؛ لأنه (¬12) قال في الشرح: لا يتصور انفراد التكليف؛ إذ لا
¬__________
(¬1) انظر: الفروق للقرافي، الفرق السادس والعشرون 1/ 163.
(¬2) في ز وط: "ومثال".
(¬3) في ز وط: "وطلوع".
(¬4) في ط: "ونهى".
(¬5) في ط: "الصلوات".
(¬6) في ط: "المحرمات".
(¬7) في ز: "أو ننهى".
(¬8) "وإن" ساقطة من ط.
(¬9) في ط: "يكون".
(¬10) في ط وز: "سببب".
(¬11) نقل المؤلف بالمعنى من الفروق للقرافي 1/ 163، 164.
(¬12) "لأنه" ساقطة من ز.