كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع، وأبعد الأمور عن ذلك: الإيمان بالله تعالى (¬1) وهو سبب لعصمة الدم والمال، والكفر سبب لإباحتهما (¬2). انتهى (¬3).
قال بعض الشراح: هذا المعنى أجنبي عن المسألة؛ لأن البحث إنما هو في (¬4) كون الشيء في نفسه خطاب تكليف أو خطاب (¬5) وضع لا أنه متوقف على خطاب (¬6) الوضع، فما قال (¬7) في القواعد هو الصواب والله أعلم.
وقد تقدم لنا أن خطاب الوضع محصور في خمسة أشياء وهي:
الأسباب، والشروط، والموانع، والتقادير الشرعية، والحجج عند القضاة (¬8).
أما الأسباب والشروط والموانع فقد تقدم بيانها.
وأما التقارير الشرعية (¬9) فهي محصورة في ستة أشياء: وهي:
¬__________
(¬1) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬2) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "لإباحتها".
(¬3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 81.
(¬4) "في" ساقطة من ز.
(¬5) في ز: "وخطاب".
(¬6) في ط: "لأنه".
(¬7) في ط: "بل قال".
(¬8) في ز: "القضاء".
(¬9) "الشرعية" لم ترد في ز.

الصفحة 86