كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

[بذلك] (¬1) مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين (¬2).
ومثال تعديد المتحد: كالإمام الراتب.
قال أبو محمد في الرسالة: والإمام الراتب يقوم مقام الجماعة (¬3).
قال المؤلف في القواعد: ولا يكاد باب من أبواب الفقه ينفك عن التقدير الشرعي، وقد بسطت ذلك في كتاب الأمنية في إدراك النية فطالعه (¬4).
وأما الحجج عند القضاة: فإنه (¬5) إذا (¬6) ثبت الحق بالإقرار، أو بالشهادة، أو بالشهادة واليمين، أو بغير ذلك وجب الحكم.
قوله: (فإِذا (¬7) تقرر هذا فنقول: السبب ما يلزم من وجوده الوجود
¬__________
(¬1) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل: "بدل".
(¬2) انظر متن الرسالة باب في الأقضية والشهادات ص 116.
(¬3) في الرسالة: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة.
انظر: الرسالة، باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم ص 35.
(¬4) انظر: الفروق للقرافي الفرق السادس والعشرين 1/ 161.
ويقول القرافي في كتاب الأمنية (ص 62) بعد ذكره للأمثلة على التقديرات الشرعية: فقد ظهر حينئذ معنى قول الفقهاء في رفض النية وفي نظائرها وحصل التنبيه على تخريج الجميع على قاعدة واحدة، وهي: قاعدة التقديرات، هي: قاعدة أجمع العلماء عليها وإذا خرجت الفروع الكثيرة على قاعدة واحدة، فهو أولى من تخريج كل فرع بمعنى يخصه؛ لأنه أضبط للفقيه.
ولمزيد من التفصيل انظر: الأمنية في إدراك النية، الباب العاشر ص 48 - 63.
(¬5) "فإنه" ساقطة من ز وط.
(¬6) في ز وط: "فإذا".
(¬7) في أوخ وش: "إذا".

الصفحة 88