عدم البول عدم الوضوء؛ لأن وجود الريح أخلف البول في وجوب الوضوء، لأن الأسباب الشرعية يخلف بعضها بعضًا، ولا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات وبين تخلفه للعوارض (¬1)، كقولنا (¬2): العالم جائز بالنسبة إلى ذاته.
[وواجب] (¬3) بالنسبة إلى تعلق علم الله تعالى (¬4) وإرادته بإيجاده [وقد يكون السبب تعبديًا كالزوال سببًا للظهر، وقد يكون معقول (¬5) المعنى كالإسكار سببًا لتحريم الخمر] (¬6).
قوله: (والشرط (¬7) ما يلزم من عدمه العلم ولا يلزم من وجوده وجود
¬__________
(¬1) ذكر هذا الكلام بمعناه القرافي في شرح التنقيح ص 81، 82.
(¬2) في ز: "كقولك".
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من خ وز، وفي الأصل: "وأجيب"، وفي ط: "واجب".
(¬4) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬5) في ط: "معقود".
(¬6) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬7) الشرط لغة: بالتحريك العلامة، وبالسكون الإلزام والالتزام.
يقول الفيروزآبادي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة جمع شروط ... وبالتحريك العلامة جمع أشراط. القاموس المحيط مادة (شرط).
وقال ابن منظور: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط ... والشرط بالتحريك، العلامة، والجمع أشراط، وأشراط الساعة أعلامها. انظر مادة: (شرط).
وانظر تعريف الشرط اصطلاحًا في: شرح التنقيح للقرافي 82، شرح التنقيح للمسطاسي ص 34، شرح الكوكب المنير 1/ 452، التعويفات للجرجاني ص 111، الإحكام للآمدي 1/ 130، شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 7، كشف الأسرار للبزدوي 4/ 1293، أصول السرخسي 2/ 303، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 66، الموافقات للشاطبي 1/ 262، السبب عند الأصوليين تأليف د. عبد العزيز الربيعة 2/ 31 - 53.