كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الاستفهام.
نص على ذلك أبو موسى في حروف الجر فقال في حرف "من": وتزاد لاستغراق الجنس في الفاعل، والمفعول به (¬1)، في النهي فيهما (¬2)، وفي المبتدأ في النفي والاستفهام. انتهى نصه (¬3).
مثال النهي: لا تضرب من رجل.
[ومثال الاستفهام: هل عندك من رجل] (¬4).
[قال المسطاسي (¬5): قال الإمام فخر الدين: النكرة إذا كانت في سياق الإثبات الذي معناه النفي: تعم (¬6)، كقولك: أنت حر إن كلمت رجلًا؛ لأن معناه النفي، تقديره: لا كلمت رجلًا.
وإذا كانت النكرة في سياق النفي الذي معناه الإثبات فإنها لا تعم، كقولك: أنت حر إن لم أكلم رجلًا؛ لأن معناه الإثبات، تقديره: لأكلمن رجلًا.
¬__________
(¬1) "به" ساقطة من ط.
(¬2) في ط وز: "وفيهما".
(¬3) انظر: شرح الجزولية للشلوبين ص 83.
(¬4) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬5) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "المستاصي".
(¬6) يقول أحمد حلولو: تنبيه: ذكر ولي الدين العراقي: أن النكرة المثبتة إذا كانت في معرض الامتنان نحو قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (الفرقان 48) فإنها تعم، وحكاه عن القاضي أبي بكر.
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 159.

الصفحة 107