كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

فضابط هذا: أن الكلام إذا قصد به النفي فيعم، ولو كان اللفظ مثبتًا، وإذا قصد به الإثبات فلا يعم، ولو كان اللفظ منفيًا (¬1)، فقول المؤلف: في سياق النفي يريد: في سياق النفي لفظًا ومعنى، أو معنى دون لفظ] (¬2).
قوله: (فهذه عندنا للعموم) يعني: أن هذه الصيغ المذكورة هي: التي تفيد عندنا - نحن المالكية - العموم.
قوله: (واختلف في الفعل في سياق النفي نحو قوله: والله لا آكل).
ش: لما ذكر أن الاسم النكرة في سياق النفي يعم، ذكر هنا أن الفعل إذا أورد (¬3) في سياق النفي مختَلف فيه، هل يقتضي العموم أو لا يقتضيه (¬4)؟
قوله: (في الفعل في سياق النفي) احترازًا من الفعل في سياق الإثبات فإنه لا يعم كقول الراوي: "صلى عليه السلام (¬5) داخل الكعبة" (¬6).
¬__________
(¬1) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للمسطاسي ص 101.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬3) في ط وز: "ورد".
(¬4) مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية: أنه يقتضي العموم، ومذهب الرازي وأبي حنيفة: أنه لا يقتضي العموم.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 184، شرح التنقيح للمسطاسي ص 101، 102، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 159، المحصول ج 1 ق 2 ص 626، 627، المستصفى 2/ 62، الإحكام للآمدي 2/ 251، مختصر ابن الحاجب 2/ 116، 117، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 423، شرح الكوكب المنير 3/ 202، 203، مختصر البعلي ص 111، فواتح الرحموت 1/ 286.
(¬5) في ز: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وفي ط: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(¬6) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفًا أسامة بن زيد، ومعه بلال، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =

الصفحة 108