كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وقال: لا يعم مفاعيله، أبو حنيفة (¬1).
قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل (¬2) فله تخصيصه بنيته (¬3) في بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا، وقال أبو حنيفة: لا يصح).
ش: ذكر المؤلف قول الشافعي: بأنه يقتضي العموم (¬4).
وقول الحنفي بأنه لا يقتضي العموم (¬5).
وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل، ونوى مأكولًا معينًا، هل يحنث بغيره، أو لا يحنث بغيره؟
قال الشافعي: لا يحنث بغيره، بناء على عموم لفظه، وقد خصصه ببعض مدلولاته.
قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل).
أي: في المأكولات وهو: جمع مأكول (¬6) وهو المفعول به.
¬__________
(¬1) في ز: "وقيل: لا يعم مفاعيله وهو قول أبي حنيفة"، وفي ط: "وقيل: لا يعم مفاعيله قاله أبو حنيفة".
(¬2) في أوش وخ: "المواكيل".
(¬3) في ط: "بنية".
(¬4) في ط وز: "والعموم".
وانظر نسبة هذا القول للشافعية في المستصفى 2/ 62، المحصول ج 1 ق 2 ص 626، الإحكام للآمدي 2/ 251.
(¬5) انظر نسبة هذا القول للحنفية في فواتح الرحموت 1/ 286.
(¬6) في ز: "مآكل".

الصفحة 111