قوله: (فله تخصيصه بنيته (¬1) في بعضها) أي: في بعض المأكولات.
قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يصح) أي: لا يصح (¬2) تخصيصه بنيته في بعض المأكولات، فإذا نوى مأكولًا بعينه فلا يقبل ذلك منه، وإنما لا (¬3) يقبل منه تخصيصه؛ لأن التخصيص ثانٍ عن العموم، فلا عموم هنا، فلا تخصيص.
قوله: (لأن الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم ولا تخصيص (¬4)).
ش: هذه حجة أبي حنيفة وبيانها: أن الفعل نحو لا آكل يدل على المصدر وهو الأكل، والمصدر لا واحد أي لا إشعار له بالوحدة المصححة (¬5) لنية التعيين؛ لأنه جنس، ولا كثير أي لا إشعار له بالكثرة والتعدد المصححة (¬6) لنية التخصيص؛ لصدقه على القليل والكثير فلا (¬7) تعميم فيه إذًا ولا (¬8) تخصيص، أي: فلا يتحقق فيه العموم ولا (¬9) يتحقق فيه التخصيص، أي: المصدر ليس مختصًا (¬10) بواحد من الأحداث، وليس موضوعًا لاقتضاء العموم، فلا تنفع فيه نية التقييد، ولا نية التخصيص.
¬__________
(¬1) في ز: "بنية".
(¬2) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "يصح".
(¬3) في ز: "لم".
(¬4) في أ: "فلا تخصيص".
(¬5) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "المصلحة".
(¬6) المثبت من ز، وفي الأصل: "المصلحة".
(¬7) في ط: "ولا".
(¬8) في ز: "فلا".
(¬9) في ط وز: "فلا".
(¬10) في ز: "غير مخصص"، وفي ط: "غير مختص".