لازم اتفاقي؛ فلأجل هذا يقبل لفظ (¬1) الأكل التخصيص بالمفعول به دون المفعول فيه؛ لأن التخصيص عبارة عن حمل اللفظ على بعض مدلولاته لا على غير مدلولاته.
وقال بعضهم: الفرق بين المفعول به، والمفعول فيه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المفعول (¬2) به أقوى تعلُّقًا من المفعول فيه؛ لاجتماع النحاة على أن المفعول به إذا وجد مع الظرف [في] (¬3) باب ما لم يسمّ فاعله، فإن المفعول به هو الذي يقام (¬4) مقام الفعل.
الوجه الثاني: أن المفعول به هو: موضوع (¬5) قصد الفاعل؛ لأن من أكرم زيدًا أو أهانه (¬6) إنما قصده (¬7) حصول الإكرام أو الإهانة به، دون زمان ذلك أو مكانه.
الوجه الثالث: أن المفعول به أخص بالفعل المتعدي، بخلاف الظرف فإن الفعل يتعدى إليه متعديًا كان أو قاصرًا، فذلك يقتضي خصوص (¬8) المفعول به بالمتعدي، فالاقتضاء الخاص مقدم على الاقتضاء العام في جميع الموارد؛ ولأجل ذلك قدم تحريم النجس على الحرير في الصلاة؛ لأن تحريم النجس
¬__________
(¬1) "لفظ" ساقطة من ط.
(¬2) المثبت من ز، وفي الأصل: "لفعول".
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(¬4) في ط: "يقوم".
(¬5) في ط وز: "موضع".
(¬6) في ط: "وأهانه".
(¬7) في ط: "قصد".
(¬8) في ز: "حصول".