خاص بالصلاة، وكذلك (¬1) تقديم تحريم الصيد على الميتة في حق المحرم؛ لأن (¬2) تحريم الصيد خاص بالمحرم (¬3)، فكان أولى بالاعتبار.
قال المؤلف في الشرح (¬4): أما إلزامهم (¬5) لنا عدم جواز التخصيص بالزمان والمكان، وقياسهم (¬6) المفعول به على المفعول فيه، فنحن لا نساعدهم ولا الشافعية على الحكم في الظرفين، بل إذا قال: والله لا أكلت ونوى يومًا معينًا أو مكانًا معينًا، لم يحنث بغيره، فيلزمهم ما ألزمناهم ولا يلزمنا ما ألزمونا (¬7).
قوله: (لنا: أنه (¬8) إِن كان عامًا صح التخصيص، وإِلا فمطلق (¬9) يصح تقييده (¬10) ببعض محاله وهو المطلوب).
ش: هذا دليل المالكية على أن (¬11) قوله مثلًا: لا آكل تنفع فيه النية مطلقًا في المفعول له، والمفعول فيه زمانًا، والمفعول فيه مكانًا.
¬__________
(¬1) في ز: "وكذا".
(¬2) في ط: "ولأن".
(¬3) المثبت من ز، وفي ط: "خاص بالحج"، ولم ترد كلمة "خاص" في الأصل.
(¬4) في ز: "في شرحه".
(¬5) محلها بياض في ز.
(¬6) في ط: "وقيامهم".
(¬7) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 185.
(¬8) "أنه" ساقطة من خ.
(¬9) في ط: "فهو مطلق".
(¬10) في ز: "تقييد".
(¬11) المثبت من ط وز، ولم ترد "أن" في الأصل.