الأحوال يقوم (¬1) مقام العموم (¬2) بالمقال (¬3)) (¬4).
ش: يعني أن الشارع إذا أطلق الجواب في واقعة محتملة لوجوه، ولم يسأل الشارع عن تلك الوجوه المحتملة، فإن عدم السؤال عنها يقوم مقام العموم بالمقال فيها؛ فإن ترك الاستفصال كالتعميم بالمقال.
قوله: (نحو قوله عليه السلام (¬5) لغيلان (¬6) حين أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (¬7) من غير كشف عن تقدم
¬__________
(¬1) في ز: "تقوم".
(¬2) في ط: "العموم فيتنزل منزلة العموم".
(¬3) في أوخ وش وز وط: "في المقال".
(¬4) انظر هذه القاعدة المنسوبة للشافعي في: شرح التنقيح للقرافي ص 186، 187، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 161، المحصول ج 1 ق 2/ 631، البرهان 1/ 345، المنخول ص 150، نهاية السول 2/ 367، إرشاد الفحول ص 132، شرح الكوكب المنير 3/ 171، مختصر البعلي ص 116، القواعد والفوائد الأصولية ص 234، المسودة ص 108، تيسير التحرير 1/ 264، فواتح الرحموت 1/ 289.
(¬5) في ش: "نحو قوله عليه الصلاة والسلام".
(¬6) في أ: "لابن غيلان" وهو: غيلان بن سلمة ين معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي، وكان أحد وجوه ثقيف ومقدَّميهم، وكان شاعرًا محسنًا، أسلم بعد فتح الطائف، وكان تحته عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أربعًا منهن ويفارق باقيهن، توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انظر ترجمته في: الاستيعاب 3/ 1256، الإصابة 5/ 234، طبقات فحول الشعراء ص 217، 226.
(¬7) أخرجه الترمذي في سننه (3/ 326).
وابن ماجه في كتاب النكاح 1/ 628.
وذكر ابن حجر أن في سنده معمرًا، وأنه يهم، وأن هذا الحديث مما وهم فيه.
انظر: تفصيل كلام ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 168، رقم الحديث 1527.
وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك 2/ 193، واليبهقي في سننه 7/ 149.