عقودهن (¬1)، أو تأخيرها (¬2)، أو اتحادها، أو تعددها (¬3)).
ش: هذا مثال القاعدة المتقدمة في العموم؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) لم يستفصل (¬5) غيلان الثقفي (¬6) ولم يسأله عن كيفية عقده على نسائه في الترتيب، أي: لم يسأله عن متقدم من العقود ومتأخر منها، وهذا معنى قوله: (عن تقدم عقودهن (¬7) أو تأخيرها).
ولم يسأله أيضًا عن اجتماع العقود أو افتراقها، وهذا معنى قوله: (أو اتحادها أو تعددها) أي: لم يسأله هل عقد عليهن عقدًا واحدًا في مرة (¬8) واحدة (¬9)، أو عقد عليهن عقودًا متعددة في أوقات مختلفة.
فترك النبي عليه السلام (¬10) السؤال عن هذه الأحوال المحتملة (¬11)، يدل على تعميم الجواب لجميع (¬12) هذه الأحوال، فلا فرق بين غيلان الثقفي
¬__________
(¬1) في ز: "عقدهن".
(¬2) في أوخ وش: "أو تأخرها".
(¬3) في ز: "تعدادها".
(¬4) في ط: "عليه السلام".
(¬5) في ط: "لم يستفصل بين".
(¬6) في ز: "الشعبي" وهو تصحيف.
(¬7) في ز: "عقدهن".
(¬8) في ز: "صورة".
(¬9) "واحدة" ساقطة من ز.
(¬10) في ز وط: "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(¬11) "المحتملة" ساقطة من ز.
(¬12) في ط وز: "بجميع".