كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

يتعرض له المؤلف، وإنما تعرض (¬1) لمسمى مسماه وهو: التحريم، ففي الكلام حذف مضاف تقديره: في مسمى مسماه.
وبيان ذلك: أن مسمى النهي: لا تفعل، ومسمى لا تفعل: التحريم، كما أن مسمى الأمر "افعل"، ومسمى أفعل "الوجوب" كما تقدم في الباب الرابع في قوله: أما لفظ الأمر فالصحيح (¬2): أنه اسم مطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات.
وقال بعد ذلك: وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو: موضوع عند مالك - رحمه الله تعالى - (¬3) وعند أصحابه للوجوب (¬4).
فنقول على هذا: مسمى النهي: مطلق الصيغة الدالة على الترك من سائر اللغات، ومسمى هذه الصيغة الدالة على الترك هو: التحريم.
قوله: (في مسماه) المراد بالمسمى (¬5) هو: الموضوع، تقديره: الفصل الأول في بيان موضوع موضوع النهي، على حذف المضاف، كما تقدم فيكون على هذا من باب حذف المضاف.
أو تقول: أطلق المؤلف ها هنا (¬6) مسماه على مدلول مسماه مجازًا؛ لما بينهما من الملازمة والارتباط، وإنما لم يتعرض المؤلف ها هنا لبيان مسمى
¬__________
(¬1) في ط: "يتعرض".
(¬2) في ط: "قال صحيح".
(¬3) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬4) انظر (2/ 443، 451) من هذا الكتاب.
(¬5) في ط: "بالسما".
(¬6) في ز وط: "هنا".

الصفحة 12