كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وغيره، ولا فرق بين هذه الأحوال، فكل (¬1) من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فله أن يختار الأوائل، وله أن يختار الأواخر، وله أن يختار الأواسط، وله أن يختار الأربع من أي جهة شاء، هذا مذهب مالك، والشافعي (¬2) رضي الله عنهما.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إن عقد عليهن عقودًا مترتبة (¬3)، أي: عقدًا بعد عقد، فلا يجوز له أن يختار من المتأخرات بعد الأربع لفساد عقودهن، فإن عقد الخامسة ومن بعدها فاسد وباطل (¬4)، والخيار في الباطل باطل.
وأما إن عقد عليهن عقدًا واحدًا فيجوز له أن يختار ما شاء منهن من غير تفصيل بين المتقدمات، والمتأخرات؛ لعدم التفاوت بينهن فلا (¬5) يتعين الباطل من الصحيح؛ فلأجل ذلك يختار من أي جهة شاء.
وأما نحن - المالكية والشافعية - فنقول (¬6): أنكحة الكفار كلها باطلة، وإنما
¬__________
(¬1) في ط وز: "فلا فرق بين هذه الأحوال ولا فرق بين غيلان الثقفي وغيره من كل من أسلم ... " إلخ.
(¬2) انظر هذا التوجيه في: شرح التنقيح للقرافي ص 187، شرح التنقيح للمسطاسي ص 103، البرهان 1/ 346، المحصول ج 1 ق 2 ص 632.
وذكر إمام الحرمين والرازي توجيهًا آخر وهو احتمال أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل.
انظر: البرهان 1/ 346، والمحصول ج 1 ق 2/ ص 633.
(¬3) في ز: "مرتبة".
(¬4) في ط وز: "ومن بعدها باطل".
(¬5) في ط: "ولا".
(¬6) في ط: "فيقول".

الصفحة 120