كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {فصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (¬1).
لأن الموضع الذي يرجع إليه [يحتمل] (¬2): شرقًا وغربًا، وشمالًا وجنوبًا (¬3)، ومدينة (¬4) وبرية، فيعم الحكم جميع ذلك؛ إذ القاعدة عند المالكية والشافعية: أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال.
هذا بيان القاعدة المتقدمة وهي قولنا: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع (¬5) الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال، وهذه القاعدة منقولة عن الشافعي رضي الله عنه (¬6).
ونقل عنه قاعدة أخرى وهي قوله: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (¬7).
وظاهر هذه القاعدة مخالف لظاهر القاعدة الأولى، فاختلف العلماء في ذلك:
¬__________
(¬1) آية رقم 196 من سورة البقرة.
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(¬3) في ط: "وجوفًا" وهو تصحيف.
(¬4) في ط: "وميتة" وهو تصحيف.
(¬5) في ز: "في قيام"، وفي ط: "مع قيام الاحتمال".
(¬6) "رضي الله عنه" لم ترد في ز وط.
(¬7) انظر هذه القاعدة المنسوبة للشافعي في: شرح التنقيح للقرافي ص 186، 187، الفروق للقرافي الفرق الحادي والسبعين 2/ 87، نهاية السول 3/ 370, شرح الكوكب المنير 3/ 172، القواعد والفوائد الأصولية ص 234.

الصفحة 122