كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

فقال بعضهم: هذان (¬1) قولان مرويان للشافعي.
قول بأنَّه عام يستدل (¬2) به.
وقول (¬3) بأنه مجمل فلا يستدل به.
قال المؤلف في شرحه (¬4)، وفي (¬5) قواعده في الفرق الحادي والسبعين (¬6): إن كل واحدة من القاعدتين لها محل خلاف محل الأخرى، أي: إحداهما في دليل الحكم، والأخرى في محل الحكم، فإذا كان الاحتمال في دليل الحكم سقط به الاستدلال، وإلى هذا أشار بقوله: "حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".
وإذا كان الاحتمال في محل الحكم فلا يسقط (¬7) به الاستدلال بل يعم الدليل سائر الأحوال، وإلى هذا أشار (¬8) بقوله: "ترك الاستفصال في حكاية (¬9) الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال".
مثال ما إذا كان الاحتمال في الدليل: قوله عليه السلام في المحرم الذي أوقصته (¬10) ناقته: "لا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبَّيًا" (¬11).
¬__________
(¬1) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "هذا".
(¬2) في ز: "فيستدل".
(¬3) في ز: "وقوله".
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 187.
(¬5) "في" ساقطة من ز وط.
(¬6) انظر: الفروق للقرافي 2/ 93 - 96.
(¬7) في ط: "فاسقط".
(¬8) في ز: "أشار المؤلف".
(¬9) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "حكايات".
(¬10) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "أو مضته".
(¬11) أخرجه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ =

الصفحة 123