ويحتمل أن يراد بها ركعة] (¬1) منفردة عما قبلها، فالأبتر في اللغة هو: الذي لا ذنب له أو لا عقب له، ومنه قوله تعالى لنبيه عليه السلام: {إِنَّ شَانِئكَ هُوَ الأَبْتَر} (¬2) أي: هو الذي لا عقب له (¬3).
فاستدلال الحنفية على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ساقط؛ لأجل الإحمال (¬4) في الدليل.
فهذه الأمثلة الثلاثة (¬5) وقع الإجمال فيها (¬6) في نفس الدليل؛ فلأجل ذلك قلنا: سقط (¬7) بها الاستدلال، بخلاف الأمثلة المتقدمة أولًا، فإن الإجمال إنما وقع فيها في (¬8) محل الحكم، ولا إجمال (¬9) في الدليل.
فقوله عليه السلام لغيلان الثقفي: "أمسك أربعًا"، فإن الدليل الذي هو الإذن في اختيار (¬10) الأربع لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في محل الحكم وهو عقود النساء، فيصح الاستدلال به لعدم الإجمال في الدليل؛ إذ الإجمال في محل الدليل لا في (¬11) نفس الدليل.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬2) آية رقم 3 من سورة الكوثر.
(¬3) "له" ساقطة من ز.
(¬4) في ز: "الاحتمال".
(¬5) نقل المؤلف هذه الأمثلة بالمعنى مع تقديم وتأخير من الفروق للقرافي 2/ 90، 91.
(¬6) في ط: "وقع فيها الإجمال".
(¬7) في ط: "ساقط".
(¬8) "في" ساقطة من ط.
(¬9) في ط: "والإجمال".
(¬10) في ز: "الاختيار".
(¬11) "في" ساقطة من ز.