كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

النهي اكتفاءً بما تقدم له في مسمى الأمر؛ لأن النهي مقابل الأمر (¬1)، والأشياء تعرف بمقابلاتها وأضدادها، ولم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لمسمى مسماه كما قلنا، والمراد بمسمى المسمى هو: الحكم؛ أعني: حكم النهي، تقديره: الفصل الأول: في حكم مسماه على حذف المضاف.
قوله: (وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر).
ش: قوله: (وهو عندنا للتحريم) معناه: وحكم مسماه عندنا للتحريم.
قوله: (عندنا) أي (¬2): نحن المالكية، ولا خلاف أن النهي مجاز في غير التحريم والكراهة، وإنما الخلاف في ظهوره في (¬3) أحدهما على سبعة مذاهب.
قوله: (وفيه من الخلاف ما سبق في (¬4) الأوامر) أي: في حكم مسمى النهي من الخلاف ما سبق (¬5) ذكره في باب الأوامر؛ وذلك أنه ذكر في الأوامر سبعة مذاهب ذكر منها أربعة في الأصل، وذكر ثلاثة أخرى في الشرح.
لأنه قال في الشرح: و (¬6) في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، للندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما (¬7)، لأحدهما لا يعلم حاله، للإباحة،
¬__________
(¬1) في ز وط: "للأمر".
(¬2) "أي" ساقطة من ز وط.
(¬3) "في" ساقطة من ز.
(¬4) في ط: "من".
(¬5) في ط: "ما تقدم".
(¬6) "الواو" ساقطة من ز وط.
(¬7) "مشترك بينهما" ساقطة من ز.

الصفحة 13