وذهبت (¬1) الحنابلة (¬2) وطائفة من السلف إلى تعميمه للموجودين والغائبين.
ولا خلاف أن خطاب المشافهة مسترسل (¬3) على الموجودين وعلى من يحدث بعدهم إلى يوم القيامة، وإنما النزاع بينهم في مستند (¬4) ثبوته في حق من يحدث بعد (¬5)، هل ثبت الحكم بخطاب المشافهة؟ أو إنما ثبت بدليل آخر؟
كقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة" (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) في ط: "وهبت"، وفي ز: "وذهبت الحنابلية".
(¬2) انظر نسبة هذا القول للحنابلة في: شرح الكوكب المنير 3/ 250، 251.
(¬3) في ز: "مترسل".
(¬4) في ط: "مسند".
(¬5) في ط: "بعدهم".
(¬6) في ز: "حكم الواحد حكم على الجماعة".
(¬7) نقل السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 192) عن المزي والذهبي والعراقي قولهم: "إن هذا الحديث لا أصل له".
ويقول الزركشي في المعتبر: لا يعرف بهذا اللفظ، ولكن معناه ثابت، رواه الترمذي، والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - نساء من المهاجرات تبايعه، فقال: "إني لا أصافح النساء وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة" وقال الترمذي: حسن صحيح.
انظر: المعتبر ص 157، تحفة الأحوذي 5/ 220.
وأخرجه النسائي من حديث طويل وفيه: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة" كتاب البيعة، بيعة النساء 7/ 149، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 357).
وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 46).