كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

سيوجد لما صح الاستدلال بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} (¬1)، أو (¬2) {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (¬3)، أو غير (¬4) ذلك من الأوامر والنواهي في حق من سيوجد إلى يوم القيامة، مع وقوع الإجماع على الاستدلال بذلك.
أجيب عن هذا: أنه إنما صح الاستدلال بخطاب المشافهة في حق المعدومين؛ لثبوت الإجماع على أن أوامر الشارع ونواهيه عامة [على الخلق] (¬5) إلى يوم القيامة جمعًا بين الأدلة.
قوله: (وقول الصحابي: "نهى عليه السلام عن بيع الغرر" (¬6)، أو "قضى بالشفعة" (¬7)،
¬__________
(¬1) سورة التوبة آية رقم (119).
(¬2) "أو" ساقطة من ط.
(¬3) سورة النساء آية رقم (1).
(¬4) في ز وط: "وغير".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (5/ 3).
وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم الحديث العام 1230، 4/ 225.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رقم الحديث العام 2194، (2/ 739).
وأخرجه أبو داود في (3/ 254) عن أبي هريرة في كتاب البيوع، باب بيع الغرر.
(¬7) أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" كتاب الشفعة، باب الشفعة (2/ 32). =

الصفحة 132