كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

أو "حكم بالشاهد واليمين" (¬1)، قال الإِمام (¬2) فخر الدين: لا عموم له).
ش: هذه الأمثلة التي ذكر (¬3) المؤلف يريد: وما في معناها من قضايا الأعيان، كقول الصحابي: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) بالكفارة في الإفطار" (¬5).
¬__________
= وأخرجه مسلم عن جابر بلفظ: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم" في كتاب البيوع، باب الشفعة (5/ 57).
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" رقم الحديث العام 2497، كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2/ 834).
وأخرجه النسائي عن جابر قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار" كتاب البيوع، في ذكر الشفعة وأحكامها (7/ 321).
(¬1) أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (5/ 128).
وأخرجه أبو داود عن ابن عباس في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم الحديث العام 3608، (3/ 308).
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين" رقم الحديث العام 2370، كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين (2/ 793).
وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 721.
(¬2) في أ: "قال الإمام رحمة الله عليه"، وفي ش: "قال الإمام رحمه الله تعالى"، وفي خ: "قال الإمام رحمه الله".
(¬3) في ط: "ذكرها".
(¬4) في ط وز: "قضى عليه السلام".
(¬5) أورده الشيرازي في اللمع، وذكر الغماري أنه لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد بمعناه من حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان.
انظر: تخريج أحاديث اللمع ص 94، وقد سبق تخريج هذا الحديث.

الصفحة 133