مذهب الأكثرين: أنه غير عام (¬1) كما قاله (¬2) الإمام فخر الدين (¬3).
وذهب الأقلون: إلى أنه عام (¬4) وهو: الصحيح.
وإنما قال فخر الدين: لا عموم له، وإن كان لفظ الراوي صيغة عامة؛ إذ لفظه مفرد معرف باللام، لأجل الاحتمال (¬5) [لأنه يحتمل] (¬6) أنه عليه السلام نهى عن غرر مخصوص، وقضى بالشفعة لجار مخصوص، وحكم بالشاهد واليمين في شيء مخصوص.
ويحتمل: أن يكون الراوي سمع صيغة خاصة فتوهم أنها عامة، فإذا وقع الاحتمال في الدليل سقط الاستدلال له.
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 188، 189، شرح التنقيح للمسطاسي ص 103، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد 2/ 119.
المحصول ج 1 ق 2/ 647، المستصفى 2/ 66، البرهان 1/ 348، جمع الجوامع 2/ 35، 36، نهاية السول 2/ 366، 367، شرح الكوكب المنير 3/ 231، مختصر البعلي ص 113، نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر 2/ 145، 146، فواتح الرحموت 1/ 294.
(¬2) في ز: "قال".
(¬3) انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 647.
(¬4) اختار هذا القول الآمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام، والشوكاني، وابن قدامة، والفتوحي، والبعلي وغيرهم.
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 255، مختصر ابن الحاجب 2/ 119، إرشاد الفحول ص 125، شرح الكوكب المنير 3/ 231، مختصر البعلي ص 113، روضة الناظر وشرحها، نزهة الخاطر العاطر 3/ 145، 146، تيسير التحرير 1/ 249.
(¬5) يقول الإمام فخر الدين: فأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قضيت بالشفعة للجار" وقول الراوي: إنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة للجار، فالاحتمال فيها قائم ولكن جانب العموم أرجح".
انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 647.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.