كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

فلا يستدل على هذا بقول الراوي: [نهى عليه السلام عن بيع الغرر، على منع كل بيع فيه غرر، يسير أو كثير (¬1)، ولا يستدل على هذا بقول الراوي] (¬2): قضى عليه السلام بالشفعة (¬3) للجار (¬4)، على ثبوت الشفعة لكل جار شريك، أو غير شريك.
ولا يستدل على هذا بقول الراوي: حكم عليه السلام بالشاهد واليمين، [على ثبوت الحكم بالشاهد واليمين] (¬5) في جميع الحقوق من الأموال، والدماء، والبضع وغيرها.
وحجة القائلين بالعموم: أن الراوي عدل عارف بالعربية، فالظاهر: أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها، أو يغلب
¬__________
(¬1) في ط: "الغر يسيرًا أو كثيرًا".
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬3) في ط: "قضى عليه السلام على ثبوت الشفعة للجار".
(¬4) أخرجه النسائي عن جابر قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار" كتاب البيوع، في ذكر الشفعة، وأحكامها (7/ 321).
وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ: "الجار أحق بشفعة جاره".
وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ: "جار الدار أحق بالدار" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: مسند الإمام أحمد 2/ 353، 5/ 17، 22، سنن أبي داود، رقم الحديث العام 3517، 3518، كتاب البيوع، باب في الشفعة 3/ 286، سنن ابن ماجه رقم الحديث العام 2494، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار (2/ 833)، سنن الترمذي رقم الحديث العام 1361، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة (3/ 650).
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

الصفحة 135