كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

على ظنه عمومها، فإذا ظن صدق الراوي فيما ينقله (¬1) عن النبي عليه السلام وجب اتباعه بالاتفاق (¬2).
قوله: (لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية).
ش: هذه (¬3) حجة القائلين بعدم العموم، معناه: وإنما قلنا: لا عموم له أي: لا عموم لقول الراوي؛ لأنه لم (¬4) ينقل كلام (¬5) النبي عليه السلام، والحجة الشرعية (¬6): إنما تكون في الكلام المحكي، وهو كلام النبي عليه السلام، ولا تكون الحجة في الحكاية (¬7) وهي (¬8) كلام الراوي إلا إذا طابق كلام الراوي كلام النبي عليه السلام، ولكن المطابقة بينهما غير معلومة للاحتمال المذكور (¬9).
¬__________
(¬1) في ز: "نقله"، وفي ط: "فما نقله".
(¬2) انظر حجة القائلين بالعموم في: الإحكام للآمدي 2/ 255، مختصر ابن الحاجب 2/ 119، تيسير التحرير 1/ 249، إرشاد الفحول ص 125، شرح الكوكب المنير 3/ 231.
(¬3) في ط وز: "هذا".
(¬4) في ز: "لا".
(¬5) في ط: "في كلام".
(¬6) في ز: "المشروعية".
(¬7) "في الحكاية" ساقطة من ط.
(¬8) في ز: "وهو"، وفي ط: "وفي هي".
(¬9) انظر: أدلة الجمهور في عدم العموم في: العضد على ابن الحاجب 2/ 119، المحصول ج 1 ق 2/ 642، المستصفى 2/ 66، 67، المحلي على جمع الجوامع 3/ 232، الإحكام للآمدي 2/ 255، إرشاد الفحول ص 125، شرح الكوكب المنير 3/ 232، تيسير التحرير 1/ 249، فواتح الرحموت 1/ 294.

الصفحة 136