كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: (لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية).
قد استشكله المؤلف في الشرح، فقال: هذا الموضع مشكل؛ لأن العلماء اختلفوا في نقل الحديث بالمعنى، فإن منعناه: امتنع هذا الفصل؛ لأن قول الراوي: نهى عليه السلام، أو قضى أو حكم، ليس بلفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[وإن قلنا: يجوز نقل الحديث بالمعنى، فمن شرطه ألا يزيد (¬1) لفظ الراوي في (¬2) معناه على لفظه عليه السلام] (¬3)، وألا ينقص وألا يكون أجلى منه ولا أخفى منه (¬4).
كما قرره المؤلف في الباب السادس عشر في الخبر في الفصل العاشر منه في قوله: ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين، والشافعي، وأبي حنيفة جائز؛ خلافًا لابن سيرين، وبعض المحدثين بثلاثة شروط:
ألا تزيد الترجمة.
ولا تنقص.
وألا تكون (¬5) أخفى.
لأن المقصود (¬6) إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها (¬7).
¬__________
(¬1) في ط: "لا يزيد".
(¬2) في ط: "على".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 189.
(¬5) في ز: "يكون".
(¬6) في ط: "المقصد".
(¬7) هذا نص كلام القرافي في التنقيح.

الصفحة 137