كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

فإذا روى العدل مع هذه الشروط بصيغة (¬1) العموم، كقوله: "نهى عليه السلام (¬2) عن بيع الغرر" مثلًا، تعين (¬3) أن يكون لفظ (¬4) المحكي عامًا، وإلا كان ذلك قدحًا في عدالته، حيث روي بصيغة العموم ما ليس عامًا، والمقدر أنه عدل مقبول القول، هذا خلف، فلا يتجه قولنا: الحجة في المحكي لا في الحكاية، بل الحجة في الحكاية؛ لأجل قاعدة الرواية (¬5) بالمعنى (¬6).
قوله: (أو قضى بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين).
ذكر المؤلف في الشرح أن تصرفه عليه السلام ها هنا، أعني: تصرفه بالقضاء بالشفعة و (¬7) بالحكم بالشاهد واليمين، يحتمل هذا التصرف أن يكون من باب التصرف بالقضاء وتنفيذ (¬8) الحكم بين الخصمين، فيكون معنى: قضى بالشفعة، أي: نفذ (¬9) الحكم بين الخصمين، كقولك: قضى القاضي بين
¬__________
= انظر: شرح التنقيح ص 380 - 382.
(¬1) "الصيغة" ساقطة من ط.
(¬2) "عليه السلام" لم ترد في ط.
(¬3) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "بعين".
(¬4) في ز وط: "اللفظ".
(¬5) في ط: "رواية الحديث".
(¬6) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 198.
(¬7) "الواو" ساقطة من ط.
(¬8) في ز: "وتفيد".
(¬9) في ز: "عقد".

الصفحة 138