كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

سفيان (¬1) حين قالت له (¬2) عليه السلام: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي (¬3) ما يكفيني، فقال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬4).
¬__________
= انظر: الإصابة 8/ 155، 156، الاستيعاب 4/ 1922، أسد الغابة 5/ 562، 563، الروض الأنف 2/ 277، الطبقات لابن سعد 8/ 235 - 237، خزانة الأدب للبغدادي 1/ 556.
(¬1) هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وُلدَ سنة 57 قبل الهجرة، وهو من سادات قريش ومن دهاة العرب، ومن أهل الشرف والرأي، أسلم بعد فتح مكة سنة 8 للهجرة، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"، وشهد يوم حنين وأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغنائم، أصيبت عينه يوم الطائف، وشهد اليرموك وأصيبت عينه الأخرى، وسكن في آخر عمره بالمدينة إلى أن توفي سنة 34 هـ.
انظر: تهذيب ابن عساكر 6/ 388 - 407، سير أعلام النبلاء للذهبي 2/ 105 - 106.
(¬2) "له" ساقطة من ط.
(¬3) في ز: "لا يعطي ولدي".
(¬4) أخرجه البخاري عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (3/ 289).
وأخرجه النسائي عن عائشة في كتاب آداب القضاة، في قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه (8/ 246 - 247).
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة في كتاب التجارات، باب ما للمرأة من مال زوجها، رقم الحديث العام 2293، (2/ 769).
وأخرجه الدارمي في سننه عن عائشة في كتاب النكاح، باب في وجوب نفقة الرجل على أهله (2/ 159).

الصفحة 140