كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

فاختلف (¬1) العلماء في هذا التصرف منه عليه السلام: هل هو من باب القضاء فلا يجوز لمن ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه (¬2) إلا بقضاء قاضٍ (¬3)؟ أو هو من باب الفُتيا فيجوز له أن يأخذه بغير علم صاحبه؟
قال ابن الحاجب في كتاب الوديعة: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (¬4):
فثالثها: الكراهية (¬5).
ورابعها: الاستحباب (¬6).
وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (¬7).
انظر: القواعد السنية في الفرق السادس والثلاثين بين تصرفه عليه السلام بالقضاء، وبين تصرفه بالفتيا (¬8).
قوله: ([وكذلك قوله: كان يفعل كذا] (¬9)، وقيل: يفيده عرفًا).
ش: يعني: أن قول الراوي: "كان عليه السلام يفعل كذا" لا يقتضي العموم (¬10).
¬__________
(¬1) في ز: "واختلف".
(¬2) في ز: "يأخذ".
(¬3) وهو المشهور من مذهب مالك. انظر: الفروق 1/ 208.
(¬4) في ز: "بمثله".
(¬5) في ز وط: "الكراهة".
(¬6) في ز: "الإباحة".
(¬7) هو الحديث السابق.
(¬8) انظر: الفروق للقرافي 1/ 208.
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(¬10) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 189، 190، التوضيح شرح =

الصفحة 141