كقول الراوي: "كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين في السفر" (¬1) فلا
¬__________
= التنقيح لأحمد حلولو ص 64، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 118، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 224، 225، نهاية السول وحاشيته 2/ 361، 363، الإحكام للآمدي 2/ 253، المحصول ج 1 ق 2 ص 648 - 651، اللمع المطبوع مع تخريجه ص 92، 93، شرح الكوكب المنير 3/ 214، 215، مختصر البعلي ص 112، إرشاد الفحول ص 125، تيسير التحرير 1/ 248، فواتح الرحموت 2/ 293.
(¬1) أخرجه بهذا اللفظ البزار عن أبي هريرة وإسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف، ولأبي يعلى عن ابن مسعود مثله ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي.
انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار 1/ 331، مجمع الزوائد 2/ 159، تخريج أحاديث اللمع ص 93.
وفي معناه ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء" باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء (1/ 194).
وأخرجه مسلم عن ابن عمر في كتاب الصلاة، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 2/ 150.
وأخرجه أبو داود عن ابن عمر في كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين 2/ 7.
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 2/ 33 رقم الحديث 553، 555.
وأخرجه النسائي عن ابن عمر في كتاب الصلاة، باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين 1/ 289.
وأخرجه الدارمي في سننه عن عبد الله بن عمر في كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين 1/ 357.
وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة 1/ 143، رقم الحديث 1، 2.
وأخرجه أبو داود عن معاذ بن جبل في غزوة تبوك بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء" (2/ 5).
وأخرجه ابن ماجه عن معاذ بهذا اللفظ في كتاب إقامة الصلاة، باب الجمع بين =