كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ثامنًا (¬1): بالفرق بين الأمر والنهي [فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.
والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذًا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.
فإذا جمعت بين الأمر (¬2) والنهي قلت: ثمانية أقوال:
ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي (¬3)] (¬4).
والمشهور من هذ الأقوال الثمانية (¬5) هو: التحريم.
حجة (¬6) [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] (¬7): أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله (¬8) استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.
قوله: (واختلف العلماء في إِفادته للتكرار (¬9) وهو المشهور من
¬__________
(¬1) في ط: "قولاً ثامنًا في الملخص".
(¬2) المثبت من ز، وفي الأصل: "الأمور".
(¬3) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 168.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬5) انظر المصادر السابقة التي ذكرتها في موضوع صيغة الأمر (2/ 452) من هذا الكتاب.
(¬6) في ز وط: "حجته".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬8) في ز: "فعل".
(¬9) في خ وش: "التكرار".

الصفحة 15