كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

لأن الباقي من الثور أكثر من رأسه.
وهذا كله يقتضي: أن سائر يستعمل في كل باقٍ كان (¬1) قليلًا أو كثيرًا.
انظر: درة الغواص (¬2).
قوله: (وقال (¬3) الجبائي: الجمع المنكَّر للعموم، خلافًا للجميع في حملهم له (¬4) على أقل الجمع).
ش: ذكر قولين في الجمع المنكر:
مذهب الجمهور: أنه لا يقتضي العموم.
ومذهب الجبائي، ومن معه: أنه يقتضي العموم (¬5).
قوله: (الجمع) احترازًا من المفرد معرفًا ومنكرًا (¬6).
¬__________
(¬1) "كان" ساقطة من ط.
(¬2) انظر: درة الغواص للقاسم الحريري ص 4، 5 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
(¬3) "وقال" ساقطة من ط.
(¬4) "له" ساقطة من أ.
(¬5) انظر مذهب الجمهور ومذهب الجبائي ومن وافقه في الجمع المنكر في: شرح التنقيح للقرافي ص 191، شرح التنقيح للمسطاسي ص 104، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 164، 165، مختصر ابن الحاجب 2/ 104، المحصول ج 1 ق 2/ 614، المعتمد 1/ 229، 230، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 418، 419، البرهان 1/ 336، نهاية السول 2/ 347 - 349، شرح الكوكب المنير 3/ 142، 143، العدة لأبي يعلى 2/ 523، مختصر البعلي ص 108، القواعد والفوائد الأصولية ص 238، المسودة ص 106، التمهيد 2/ 50 - 52، إرشاد الفحول ص 123، تيسير التحرير 1/ 205، فواتح الرحموت 1/ 268.
(¬6) في ز: "أو منكرًا".

الصفحة 151