كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وقوله: (المنكر) احترازًا من الجمع المعرَّف؛ وذلك أن ها هنا أربعة أشياء: المفرد المعرف، والمفرد المنكر، فالمعرف يقتضي العموم دون المنكر، كما أشار إليه المؤلف بقوله أولًا: والمعرف باللام مفردًا، والثالث والرابع: الجمع المعرف، والجمع المنكر.
أما الجمع المعرف: فهو الذي يفيد العموم، كما أشار إليه المؤلف أيضًا بقوله (¬1): (والمعرف باللام جمعًا).
وأما الجمع المنكر: هو (¬2) الذي (¬3) تكلم عليه ها هنا:
ذكر (¬4) أن المشهور فيه عند الأصوليين أنه لا يفيد العموم.
وقال الجبائي وجماعة (¬5): يفيد العموم.
مثاله: قولك: أكرم رجالا (¬6) فلا يفيد العموم على مذهب الجماعة، فإذا أكرم ثلاثة رجال فقد خرج عن عهدة التكليف.
وقال الجبائي: لا بد أن يكون جميع الرجال.
ودليل الجمهور: أنه نكرة في سياق الإثبات فلا يعم حتى تدخل عليه أداة التعريف، وهي اللام أو الإضافة (¬7).
¬__________
(¬1) في ط: "أولًا بقوله".
(¬2) في"ط" و"ز": "فهو".
(¬3) "الذي" ساقطة من ط.
(¬4) في ط وز: "وذكر".
(¬5) في ز: "وجماعته".
(¬6) في ز: "رجلًا".
(¬7) في ز: "والإضافة".

الصفحة 152