كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

باطل (¬1).
وأيضًا: يلزمه أن يحمل رجلًا على جميع أفراد الرجال ولا قائل به.
قوله: (والجمع المنكَّر للعموم ...) (¬2) المسألة، المراد بهذا الجمع هو: جمع الكثرة، وأما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف؛ لأنه ظاهر في العشرة فما دونها فلا عموم له (¬3).
قوله: (والعطف على العام لا (¬4) يقتضي العموم، نحو قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يتَرَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قرُوءٍ} (¬5)، ثم قال: {وَبُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (¬6) فهذا الضمير لا يلزم أن يكون [عامًا في جميع (¬7) ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).
ش: ومعنى هذه المسألة: أنه إذا عطف] (¬8) خاص (¬9) على عام (¬10) فلا
¬__________
(¬1) انظر هذا الجواب في: شرح التنقيح للقرافي ص 191، شرح التنقيح للمسطاسي ص 104.
(¬2) في أوخ وش: "وقال الجبائي: الجمع المنكر للعموم خلافًا للجميع في حملهم له على أقل الجمع".
(¬3) "فلا عموم له" ساقطة من ط.
(¬4) "لا" ساقطة من ط.
(¬5) آية رقم 228 من سورة البقرة.
(¬6) آية رقم 228 من سورة البقرة.
(¬7) في أوخ وش: "في جملة".
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬9) في ط: "على خاص".
(¬10) في ط: "عدم".

الصفحة 154