كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

انتفاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (¬1)).
ش: المراد بالمفهوم ها هنا هو (¬2): مفهوم المخالفة، ذكر المؤلف في الباب الأول في الفصل الثامن في التخصيص: أن المفهوم يقتضي العموم في قوله [في حقيقة التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه (¬3).
فقوله: أو ما] (¬4) يقوم مقامه، المراد (¬5) به: المفهوم (¬6).
وذكر ها هنا أن الغزالي - وهو (¬7) محمد بن محمد الطوسي -: [قال] (¬8) إن المفهوم لا عموم له (¬9).
¬__________
(¬1) المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل: "لنفيه".
(¬2) "هو" ساقطة من ط.
(¬3) هذا نص كلام القرافي في التنقيح، انظر: شرح التنقيح ص 51، وانظر (1/ 461 - 464) من هذا الكتاب.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) في ط وز: "أراد".
(¬6) انظر تفصيل هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي (ص 191)، مختصر ابن الحاجب (2/ 119 - 120)، الإحكام للآمدي (2/ 257)، شرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 416)، المحصول ج 1 ق 2 (ص 654 - 655)، تيسير التحرير (3/ 260)، فواتح الرحموت 1/ 297.
(¬7) "هو" ساقطة من ط.
(¬8) المثبت لم يرد في الأصل و"ز" و"ط" وإثباته يقتضيه السياق.
(¬9) انظر: المستصفى (2/ 70).
ووافق الغزالي في أن المفهوم لا عموم له: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل والبعلي.
انظر: المسودة ص 143، 144، مختصر البعلي ص 113، القواعد والفوائد الأصولية ص 237.

الصفحة 159