كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

مذهب (¬1) العلماء).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: هل يقتضي النهي التكرار والدوام؟ أو لا (¬2) يقتضي إلا المرة الواحدة؟.
فذكر المؤلف أن المشهور عند العلماء أنه يقتضي التكرار (¬3) والدوام، معناه: تكرار الترك ودوامه، ومعنى ذلك: انسحاب (¬4) حكم النهي على جميع الأزمنة.
والقول الآخر: أن النهي لا يدل على الدوام، ولا يدل إلا على مجرد الترك.
حجة القول بالتكرار: أن قولنا (¬5) في النهي: لا تضرب زيدًا، يقتضي المنع من إدخال ماهية الضرب في الوجود، ولا يتحقق ذلك إلا إذا امتنع منها دائمًا، ولأن النهي [إنما يعتمد (¬6) المفاسد، واجتناب المفسدة إنما يحصل
¬__________
(¬1) في أوش: "مذاهب".
(¬2) في ط: "ولا".
(¬3) هذا هو المشهور عند العلماء.
والقول الثاني: أنه لا يقتضي التكرار وهو مذهب القاضي الباقلاني، واختاره فخر الدين الرازي.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 168، 169، شرح التنقيح للمسطاسي ص 75، المحصول ج 1 ق 2 ص 470 - 475، الإبهاج شرح المنهاج 2/ 66، 67، الإحكام للآمدي 2/ 194، نهاية السول 2/ 294، 295، العدة لأبي يعلى 2/ 428، المسودة ص 81، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 363.
(¬4) في ز: "استصحاب".
(¬5) في ز وط: "قولك".
(¬6) في ط: "تعتمد".

الصفحة 16