كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية، وقال أكثر الواقفية: إِن الصيغ مشترك (¬1) بين العموم والخصوص، وقيل: يحمل على أقل الجمع، وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإِمام فخر الدين مع الواقفية في المفرد (¬2) المعرف باللام (¬3)).
ش: اختلف العلماء في العموم هل له صيغة تخصه في لسان العرب أم لا؟
فقالت المرجئة (¬4): لا صيغة للعموم في لسان العرب (¬5).
وقال جمهور العلماء: له صيغة تخصه (¬6).
¬__________
(¬1) في أوز وش وط: "مشتركة".
(¬2) المثبت من أوخ وز وش، وفي الأصل: "الفرد".
(¬3) في أ: "وخالف الإمام في المفرد المعرف باللام"، وفي خ: "وخالف الإمام فخر الدين في المفرد المعرف باللام".
(¬4) الإرجاء إما مأخوذ من التأخير أو الرجاء، والمرجئة اثنتا عشرة فرقة، من مقالاتهم: أنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، ومعظمهم لا يدخل العمل في الإيمان، والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة.
انظر: الفرق بين الفرق ص 202، الملل والنحل للشهرستاني 1/ 186.
(¬5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام 2/ 200، اللمع مع تخريجه ص 91، التمهيد 2/ 6، الوصول إلى الأصول لابن برهان 2/ 207، شرح الكوكب المنير 3/ 109، المسودة ص 89، إرشاد الفحول ص 115.
(¬6) انظر تفصيل هذا القول وأدلته في: شرح التنقيح للقرافي ص 194، شرح التنقيح للمسطاسي ص 105، إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 137 - 143، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 102، 103، الإحكام =

الصفحة 161