كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وهو القول الذي صدر به المؤلف في أول الفصل في قوله: (الفصل الأول (¬1) في أدوات العموم وهي نحو من عشرين صيغة (¬2))، فأثبت المؤلف بذلك (¬3) للعموم صيغة تخصه كما قال الجمهور.
القول الثالث: بالوقف، وهو قول القاضي أبي بكر مع الواقفية (¬4).
وإليه أشار المؤلف بقوله ها هنا: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية) (¬5) والمراد بقوله: هذه الصيغ: جميع
¬__________
= للآمدي 2/ 200 - 203، المعتمد 1/ 195 - 201، المستصفى 2/ 38 - 44، شرح الكوكب المنير 3/ 110، 111، العدة 2/ 485، مختصر البعلي ص 106، التمهيد 2/ 7 - 13، القواعد والفوائد الأصولية ص 194، المسودة ص 89، 100، الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/ 210، 211 تيسير التحرير 1/ 195، 229، فواتح الرحموت 1/ 260.
(¬1) "الأول" ساقطة من ز.
(¬2) انظر (3/ 61 - 62) من هذا الكتاب.
(¬3) في ز: "فأثبت بذلك المؤلف"، وفي ط: "فأثبت المؤلف لذلك العموم".
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 192، مختصر ابن الحاجب 2/ 102، المحصول ج 1 ق 2 ص 523، البرهان 1/ 322، الإحكام للآمدي 2/ 200، جمع الجوامع 1/ 410، شرح الكوكب المنير 3/ 109، مختصر البعلي ص 106، القواعد والفوائد الأصولية ص 194، المسودة ص 89، تيسير التحرير 1/ 197، فواتح الرحموت 1/ 260.
(¬5) ومن الواقفية من فصل بين الأخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي، فقال بالوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي.
حجتهم: أن الأمر تكليف فلو لم يعرف المراد به لاقتضى تكلُّف ما لا يطاق، وليس كذلك الخبر، والوعد، والوعيد.
والجواب: أن من الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها، وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون بمعرفتها؛ لأن بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي، ومع التساوي في =

الصفحة 162