كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

[الصيغ] (¬1) المفيدة للعموم المذكور في هذا الفصل من أوله إلى ها هنا.
القول الرابع: بالاشتراك بين العموم والخصوص (¬2)
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وقال أكثر الواقفية: إِن الصيغ مشترك بين العموم والخصوص).
القول الخامس: أن صيغة العموم تحمل على الخصوص (¬3).
وإليه أشار المؤلف (¬4) بقوله: (وقيل: يحمل على أقل الجمع).
القول السادس: الوقف في الجمع المعرف باللام خاصة (¬5).
¬__________
= التكليف فلا معنى للوقوف.
انظر تفصيل الكلام عن هذا القول في: الإحكام للآمدي 2/ 201، 221، العدة لأبي يعلى 2/ 512، التمهيد 2/ 7، فواتح الرحموت 1/ 260.
(¬1) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 192، 193، مختصر ابن الحاجب 2/ 104، الحصول ج 1 ق 2 ص 523، البرهان 1/ 322، الإحكام للآمدي 2/ 200، جمع الجوامع 1/ 410، شرح الكوكب المنير 3/ 109، مختصر البعلي ص 106، القواعد والفوائد الأصولية ص 194، المسودة ص 89، تيسير التحرير 1/ 197، 229، فواتح الرحموت 1/ 260، أصول السرخسي 1/ 132.
(¬3) في ط: "أنه يحمل على أقل الجمع".
وانظر تفصيل هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 193، مختصر ابن الحاجب 2/ 103، المستصفى 2/ 36، 45، البرهان 1/ 321، شرح الكوكب المنير 3/ 109، التمهيد 2/ 7، فواتح الرحموت 1/ 260.
(¬4) "المؤلف" ساقطة من ط.
(¬5) انظر هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 193، شرح التنقيح للمسطاسي ص 106، المحصول ج 1 ق 2 ص 584 - 594، المستصفى 2/ 37، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 410، البرهان 1/ 323، شرح الكوكب المنير 3/ 129، =

الصفحة 163