كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)
[وإليه أشار المؤلف (¬1) بقوله: وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام (¬2)
القول السابع: الوقف في المفرد المعرف باللام (¬3)] (¬4).
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وخالف الإِمام فخر الدين (¬5) في المفرد المعرف باللام).
فتلخص مما (¬6) ذكرنا سبعة أقوال.
أما حجة القول الذي عليه الجمهور وهو كون العموم له صيغة تخصه فقد
¬__________
= 130، العدة 2/ 484، التمهيد 2/ 45 - 49، مختصر البعلي ص 107، روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر 2/ 132، 135، 136، تيسير التحرير 1/ 210، فواتح الرحموت 1/ 26، ميزان الأصول ص 264، أصول السرخسي 1/ 151، إرشاد الفحول ص 119.
(¬1) "المؤلف" ساقطة من ط.
(¬2) انظر نسبة هذا القول لأبي هاشم في: شرح التنقيح للقرافي ص 193، والمحصول ج 1 ق 2 ص 584، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 410، التمهيد 2/ 45، ميزان الأصول ص 264.
(¬3) نسبه أبو يعلى للجرجاني ونسبه الرازي للفقهاء والمبرد.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 193، المحصول ج 1 ق 2/ 599 - 605، جمع الجوامع 1/ 412، المستصفى 2/ 37، 89، شرح الكوكب المنير 3/ 133، 134، العدة 2/ 485، 519 - 522، المسودة ص 105، التمهيد 2/ 53 - 57، مختصر البعلي ص 107، القواعد والفوائد الأصولية ص 194، تيسير التحرير 1/ 209، كشف الأسرار 2/ 14، أصول السرخسي 1/ 160.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 599 - 601.
(¬6) في ز: "ما".
الصفحة 164