كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

سماعه هو المجاز لا الحقيقة.
قوله: (و (¬1) لصحة الاستثناء في كل فرد وما صح استثناؤه وجب اندراجه).
ش: وهذا دليل القياس الحملي (¬2)، ترتيبه أن نقول (¬3): كل فرد من أفراد مدلول تلك الصيغ يصح استثناؤه، وكل ما يصح استثناؤه وجب اندراجه [فينتج: كل فرد فرد (¬4) من أفراد مدلول تلك الصيغ وجب (¬5) اندراجه] (¬6).
وإنما قلنا: وكل ما يصح استثناؤه وجب اندراجه بناء على إجماع أهل العربية: أن (¬7) حقيقة الاستثناء إخراج (¬8) ما لولاه لوجب دخوله قطعًا أو ظنًا.
مثال القطع: قولك (¬9): عندي عشرة إلا اثنين، ومثال الظن نحو (¬10) قولك: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، أو اقتلوا المشركين إلا زيدًا، وأما استثناء ما لولاه لجاز دخوله فهو مجاز لا حقيقة، كقولك: أكرم رجالًا إلا زيدًا وعمرًا (¬11).
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ش.
(¬2) في ط: "الجملى".
(¬3) في ط: "تقول".
(¬4) "فرد" ساقطة من ط.
(¬5) في ط: "يجب".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬7) "أن" ساقطة من ط.
(¬8) في ط: "يخرج".
(¬9) في ز: "قوله".
(¬10) "نحو" ساقطة من ز وط.
(¬11) في ز: "أو عمرًا"

الصفحة 171